تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
سُورَةُ الْقِتَالِ 1 - { أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ } : إما لا تَقَرُّرَ لها بوجْه ، أو لها تقرر ، لكنْ لا ثوابَ لها . الفخر : " الخلافُ في خطاب الكفار بفروع الشريعة إنما تظهرُ ثمرتُه في تضْعيف العذاب عليهم في الدار الآخرة " . وقال ابن بشير وابن رشد : " تظهر ثَمَرتُه في مسائل من الفقه ؛ منها : مسألةُ جبْرِ المسلم زوجتَه النصرانيةَ على الاغتسال من الحيض ؛ ومسألة الخَليطَيْن أحدُهما كافر ، ولكلٍّ منهما دون النصاب منفرداً فإذا اجتمعا صَارَا نِصاباً " . وحكى اللخْميّ عن المغيرة أنّ الكافر إنْ زنا يُحَدُّ حدَّ البكر ؛ وحكى عنه أيضا أنه إذا طلّق امرأته بالثلاَث ثم أسلم ، لم تحل له إلاَ بعدَ زوج . وحكى ابن رشد الخلاف في عِدَّةِ الكافرة هل ثلاث حِيَضٍ أو حيضة واحدة .