سُورَةُ الْقِتَالِ
1 - { أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ } :
إما لا تَقَرُّرَ لها بوجْه ، أو لها تقرر ، لكنْ لا ثوابَ لها .
الفخر : " الخلافُ في خطاب الكفار بفروع الشريعة إنما تظهرُ ثمرتُه في تضْعيف العذاب عليهم في الدار الآخرة " . وقال ابن بشير وابن رشد : " تظهر ثَمَرتُه في مسائل من الفقه ؛ منها : مسألةُ جبْرِ المسلم زوجتَه النصرانيةَ على الاغتسال من الحيض ؛ ومسألة الخَليطَيْن أحدُهما كافر ، ولكلٍّ منهما دون النصاب منفرداً فإذا اجتمعا صَارَا نِصاباً " .
وحكى اللخْميّ عن المغيرة أنّ الكافر إنْ زنا يُحَدُّ حدَّ البكر ؛ وحكى عنه أيضا أنه إذا طلّق امرأته بالثلاَث ثم أسلم ، لم تحل له إلاَ بعدَ زوج . وحكى ابن رشد الخلاف في عِدَّةِ الكافرة هل ثلاث حِيَضٍ أو حيضة واحدة .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 526
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٢٦