" من حلف لا وطئ زوجتَه أكثرَ من ستة أشهر ، فهو مُولٍ ؛ وإنْ قال : إن وطئتُها لأكثرَ مِن أربعة أشهر ، فكلُّ مملوك أملكُه حُرّ ، فإنه إذا وطئها تنعقد عليه اليمين ، ولا يكون مُوليا " قال : " وهذا مثلَ ما لو قال : واللَّهِ لا آكل أحدَ هذين الرغيفين ، فأكَل أحدَهما فإنه لا يحنث ، بل تنعقد عليه اليمين في الآخر ، فإذا أكله حنث " .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 440
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٤٤٠