أن قاتلَ العمد كافرٌ ، هو خبرٌ حقيقةً .
{ خَطَأً } :
قول الزمخشري : " هو مفعول من أجله " ، يرد بأداء ثبوت ذلك إلى نفيه ؛ لاستدعاء المفعول من أجله القصد إليه ، والقصد يصيره عمدا ؛ وقبله أبو حيان .
ويؤخذُ من الآيةِ أن ما لم يُعلَم كونُه عمداً أو خطئا ، محمولٌ على العمد ، لأن الأقل هو المخْرَج من الأكثر . قال مالك : " إذا قام وليُّ الدم وقال : " قَتَلَه عمدا " ، وقال القاتل : " قتلْتُه خطئا " ، فالقولُ قولُ ولي الدم " .
ابن رشد في " الأجوبة " : " مَنْ ضرب زوجته ، أو مَثَّلَ بعبده أو أَمَتِهِ ، وزَعَمَ أن ذلك خطأ ، وادَّعَى مَنْ ذَكَرَ العمد ، فالقولُ قولُ ولي الدم ، وهو الصحيح . وقيل : قولُ الضارب . وقال ابن الحاجب في " الديات " : " هو
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 181
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٨١