منْعَ الإسكان ، وهو جائزٌ ؛ لأنه جمعُ " شهوة " معتل اللام ؛ وليست لامَ أمْرٍ فيجوز فيها ثلاثةُ أوجه ، منها وجهان يرجعان إلى واحد ، وهما إِتْبَاعُ العين الفاءَ وفتحُ العين ، حسبما بيَّنَه ابنُ عصفور في باب التثنية والجمع .
وقال ابن مالك :
وَمِثْلُ خُطْوَةٍ وسِدْرَةٍ أَتَتْ . . . في جَمْعِها لُغى ثَلاَث رُوِيَتْ
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 101
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٠١