وغيره ( 1 ) .
( وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين ) ( 2 ) متفق عليه ( 3 ) * .
[ وهما المراد بالشيخ والشيخة ] ( 4 ) .
ونسخ * * الحكم وبقاء الرسم ( 5 ) نحو { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } ( 6 ) نسخ بآية { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم ، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15 / 155 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 338 - 339 ، سنن البيهقي 8 / 211 ، الفتح الرباني 16 / 81 - 82 .
( 2 ) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج ، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً ، طلبة الطلبة ص 129 ، المصباح المنير 1 / 139 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 2 / 65 ، أنيس الفقهاء ص 175 .
( 3 ) صحيح البخاري مع الفتح 15 / 130 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 342 .
* نهاية 6 / أمن " ج " .
( 4 ) ما بين المعكوفين ليس في " ج " .
* * نهاية 9 / أمن " أ " .
( 5 ) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم ( 1 ) من الصفحة السابقة .
( 6 ) سورة البقرة الآية 240 .
( 7 ) سورة البقرة الآية 234 . والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين ، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة ، انظر تفسير فتح القدير 1 / 259 ،
تفسير القرطبي 3 / 174 ، 226 ، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص 60 .