حَوْلَهَا كَانُوا أَشَدَّ بَأْسًا وَقِتَالًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَأُحِدٍ وَالْخَنْدَقِ مِنْ أُولَئِكَ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ السَّرَايَا .
فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَقَعُ الدَّعْوَةُ إِلَى قِتَالِهِمْ لَهُمُ اخْتِصَاصٌ بِشِدَّةِ الْبَأْسِ مِمَّنْ دُعُوا إِلَيْهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ } [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] ، وَهُنَا صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا : بَنُو الْأَصْفَرِ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى قِتَالِهِمْ عَامَ تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ فَإِنَّهُمْ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَهُمْ أَحَقُّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَأَوَّلُ قِتَالٍ كَانَ مَعَهُمْ عَامَ مُؤْتَةَ عَامَ ثَمَانٍ قَبْلَ تَبُوكَ فَقُتِلَ فِيهَا أُمَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ زَيْدٌ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ كَالْمُنْهَزِمِينَ .
وَلِهَذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعُوا : « نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ ، أَنَا فِئَتُكُمْ وَفِئَةُ كُلُّ مُسْلِمٍ » " ( 1 ) .
وَلَكِنْ قَدْ عَارَضَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقَوْلِهِ : { تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ } [ سُورَةُ الْفَتْحِ : 16 ] ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَتَأَوَّلَ الْآيَةَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فِي الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ الصِّدِّيقُ أَصْحَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَلَقِيَ الْمُسْلِمُونَ فِي قِتَالِهِمْ شِدَّةً
هامش
( 1 ) الْحَدِيثَ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 / 63 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابٌ فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ) سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 130 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ ) الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 7 / 234 . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . . . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ . وَالْعَكَّارُ الَّذِي يَفِرُّ إِلَى إِمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ ، لَيْسَ يُرِيدُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ " وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر الْحَدِيثَ ( وَانْظُرْ تَعْلِيقَهُ ) .