وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " « عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ ( 1 ) الْجَمَاعَةِ » " ( 2 ) .
وَقَالَ : " « إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ ( 3 ) أَبْعَدُ » " ( 4 ) " .
هامش
( 1 ) ن ، س ، ب : عَلَى
( 2 ) لَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَلَكِنْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 316 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابٌ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ ) وَلَفْظُهُ : " يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ " وَالْحَدِيثُ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 6 / 336 وَقَالَ السُّيُوطِيُّ إِنَّهُ فِي التِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي " الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ " لِلْبَيْهَقِيِّ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَفِي " السُّنَّةِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، وَهُوَ فِيهَا أَيْضًا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ وَجَاءَتْ عِبَارَةُ " فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ " فِي حَدِيثِ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ 6 / 84 - 85 ( كِتَابُ تَحْرِيمِ الدَّمِ ، بَابُ قَتْلِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَنَصُّهُ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ : " إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ " وَجَاءَتْ عِبَارَةُ " وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ " أَيْضًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 315 - 316 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابٌ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ ) وَنَصُّهُ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ : أَمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ " . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَسَلِيمَانُ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "
( 3 ) مَعَ : كَذَا فِي ( م ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : عَلَى
( 4 ) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 315 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابٌ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ ) وَنَصُّهُ : . . . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ : إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا فَقَالَ : " أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . . . " وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي " الْمُسْنَدِ ( ط الْمَعَارِفِ " 1 / 204 - 205 ( رَقْمُ 114 ) ، 230 - 231 ( رَقْمُ 177 ) وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ