تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( فَصْلٌ ) ( 1 ) قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 2 ) : " وَخَالَفَ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( 3 ) فِي تَوْرِيثِ بِنْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَنَعَهَا فَدَكًا ( 4 ) ، وَتَسَمَّى بِخَلِيفَةِ ( 5 ) رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ " . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ ، مَا خَلَا بَعْضَ الشِّيعَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ ، وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّ قَوْلَ الرَّافِضَةِ بَاطِلٌ قَطْعًا . وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ فَدَكٍ ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمْ يَتَعَلَّقَا مِنْ فَدَكٍ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ الْعَقَارِ بِشَيْءٍ وَلَا أَعْطَيَا أَهْلَهُمَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَقَدْ أَعْطَيَا بَنِي هَاشِمٍ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ . ثُمَّ لَوِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَمْنَعُ الْمَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، حَتَّى أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَالِ الْبَصْرَةِ وَذَهَبَ لَهُ ، لَمْ يَكُنِ الْجَوَابُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِأَنَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ قَاصِدٌ لِلْحَقِّ ، لَا يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ . وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى ، وَأَبُو بَكْرٍ
هامش
( 1 ) فَصْلٌ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) ، ( ر ) وَفِي ( ي ) الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ . ( 2 ) فِي ( ك ) ص 136 ( م ) . ( 3 ) ك : أَمْرَ اللَّهِ . ( 4 ) ح ، ب : فَدَكَ . ( 5 ) ك : وَيُسَمَّى خَلِيفَةُ .