يُسْأَلَ اللَّهُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُسَافَرَ إِلَيْهِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لِهَذَا الْقَصْدِ ، أَوْ يُنْذَرُ لَهُ أَوْ لِمَنْ عِنْدَهُ دُهْنٌ أَوْ شَمْعٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ قَنَادِيلُ أَوْ سُتُورٌ ، فَهَذَا كُلُّهُ مِنْ نُذُورِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَا يَجُوزُ مِثْلُ هَذَا النَّذْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا الْوَفَاءُ بِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ » " ( 1 ) . .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْذُرَ أَحَدٌ إِلَّا طَاعَةً ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْذُرَهَا إِلَّا لِلَّهِ ، فَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ ، كَمَنْ صَامَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَسَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ حَجَّ إِلَى قَبْرٍ مِنَ الْقُبُورِ فَهُوَ مُشْرِكٌ ، بَلْ لَوْ سَافَرَ إِلَى مَسْجِدٍ لِلَّهِ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِيَعْبُدَ اللَّهَ فِيهَا كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَكَيْفَ إِذَا سَافَرَ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ لِيُشْرِكَ بِاللَّهِ ! وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا » " ( 2 ) ) . .
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي : الْبُخَارِيِّ 8 / 142 ( كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ، بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ ، بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 / 315 ( كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7 / 16 ( كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ، بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ ، بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ ) ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 687 ( كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ ، بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ ) ; الْمُوَطَّأِ 2 / 476 ( كِتَابُ النُّذُورِ ، بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 36 ، 41 ، 224
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : الْبُخَارِيِّ 2 / 60 ( كِتَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، الْبَابُ الْأَوَّلُ ) ، 3 / 19 ( كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ ) ; مُسْلِمٍ 2 / 975 - 976 ( كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ ، 2 / 1014 - 1015 ( كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) ج [ 0 - 9 ] 2 رَقْمَا : 7191 ، 7248 ، وَمَوَاضِعُ أُخْرَى فِيهِ ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 291 ( كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1 / 205 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 2 / 31 ( كِتَابُ الْمَسَاجِدِ ، بَابُ مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ