بْنِ أَبِي طَالِبٍ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ( 1 ) . وَغَيْرِهِ ، مِثْلُ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَجَعْفَرِ [ بْنِ مُحَمَّدٍ ] ( 2 ) . الصَّادِقِ وَغَيْرِهِمْ .
[ وَلِهَذَا كَانَتِ الْإِمَامِيَّةُ لَا تَقُولُ : إِنَّهُ مَخْلُوقٌ لَمَّا بَلَغَهُمْ نَفْيُ ذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَقَالُوا : إِنَّهُ مُحَدِّثٌ مَجْهُولٌ ، وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ ، وَظَنُّوا أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ نَفَوْا أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، أَيْ مَكْذُوبٌ مُفْتَرًى .
وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ : مَنْ قَالَ : إِنَّهُ مَخْلُوقٌ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ . وَالنِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِنَّمَا كَانَ فِي كَوْنِهِ مَخْلُوقًا خَلَقَهُ اللَّهُ ، أَوْ هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَقَامَ بِذَاتِهِ . وَأَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّمَا سُئِلُوا عَنْ هَذَا ، وَإِلَّا فَكَوْنُهُ مَكْذُوبًا مُفْتَرًى مِمَّا لَا يُنَازِعُ مُسْلِمٌ فِي بُطْلَانِهِ ] ( 3 ) .
وَلَكِنَّ الْإِمَامِيَّةَ تُخَالِفُ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي عَامَّةِ أُصُولِهِمْ ، فَلَيْسَ فِي ( 4 ) . أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ - مِثْلُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ مَنْ كَانَ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ ، أَوْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ( 5 ) . ، أَوْ يُنْكِرُ الْقَدَرَ ، أَوْ يَقُولُ بِالنَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ ، أَوْ بِعِصْمَةِ الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ ، أَوْ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ( 6 ) . .
هامش
( 1 ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : زِيَادَةٌ فِي ( ع ) فَقَطْ
( 2 ) ابْنِ مُحَمَّدٍ : زِيَادَةٌ فِي ( ع ) فَقَطْ
( 3 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي ( ع ) فَقَطْ .
( 4 ) ب ، ا ، ن ، م : مِنْ
( 5 ) ع : وَلَا يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ
( 6 ) فِي النُّسَخِ الْخَمْسِ : مَنْ كَانَ يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ وَلَا يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَلَا يُنْكِرُ الْقَدَرَ وَلَا يَقُولُ بِالنَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ وَلَا بِعِصْمَةِ الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَلَا يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَهُوَ نَقِيضُ الْمَقْصُودِ