عَائِشُ ( 1 )
هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ " فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ( 2 )
، تَرَى مَا لَا نَرَى * » ( 3 ) ( 4 ) " وَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِإِذْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( 5 ) ، وَكَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ : " « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ » ( 6 ) ؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمُرِّضَ فِيهِ ، وَفِي بَيْتِهَا تُوَفِّي بَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا وَفِي حِجْرِهَا ( 7 )
، وَجَمَعَ اللَّهُ ( 8 )
بَيْنَ رِيقِهِ
هامش
( 1 ) أ ، ب ، ه - ، ص : يَا عَائِشَةُ .
( 2 ) وَبَرَكَاتُهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) ( * - * ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( و ) .
( 4 ) ن ، م : أَرَى . وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي : الْبُخَارِيِّ 5 / 29 ( كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ . . . ، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ . . ) 8 / 44 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ، بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ عَنِ اسْمِهِ حَرْفًا ) ; مُسْلِمٍ 4 / 1895 - 1896 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 485 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ; بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 / 159 ( كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ ، بَابٌ فِي تَبْلِيغِ السَّلَامِ ) .
( 5 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 326 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ ) وَفِيهِ : وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ . . الْحَدِيثَ . وَهُوَ فِي : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 634 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 117 .
( 6 ) ن ، م : غَدًا .
( 7 ) حَدِيثُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا : 6 / 11 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَفَاتِهِ ) وَفِيهِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأذِنَّ لَهُ . . الْحَدِيثَ ، وَهُوَ فِي : الْبُخَارِيِّ 7 / 127 ( كِتَابُ الطِّبِّ ، بَابُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ . . ) ; مُسْلِمٍ 1 / 312 - 313 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ . . . ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 ، 117 ، 228 - 229 .
( 8 ) لَفْظُ الْجَلَالَةِ لَيْسَ فِي ( أ ) ، ( ب ) .