كَانَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَعَتَّابٌ أَمِيرٌ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدَ وَغَيْرَهُ مِنْ أُمَرَاءِ السَّرَايَا ، كَانَ مَنْ خَرَجَ مَعَ الْأَمِيرِ ، فَالْأَمِيرُ أَمِيرٌ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ الْخُرُوجَ مَعَهُ ، لَا بِأَنَّ ( 1 ) النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَيَّنَ لِلْخُرُوجِ مَعَ الْأَمِيرِ كُلَّ مَنْ مَعَهُ وَمِنْ هَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ وَلَا مِنْ عَادَةِ أَبِي بَكْرٍ .
وَهَذَا ( 2 ) كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامٌ رَاتِبٌ فِي حَيَاتِهِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ كَانَ ذَلِكَ الْإِمَامُ إِمَامًا لَهُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ أَفْضَلَ مِنْهُ .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ وَغَيْرِهِ ] ( 3 ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنِّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يَؤُمَنَّ الرَّجُلُ [ الرَّجُلَ ] ( 4 ) فِي سُلْطَانِهِ ; وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » ( 5 ) فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ ذِي السُّلْطَانِ ( 6 ) وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ أَفْضَلَ مِنْهُ .
هامش
( 1 ) أ ، ب : لَا أَنَّ .
( 2 ) ن ، م : وَلِهَذَا .
( 3 ) وَغَيْرِهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) .
( 4 ) الرَّجُلُ : فِي ( ب ) فَقَطْ .
( 5 ) الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فِي : مُسْلِمٍ 1 / 465 ( كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 226 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1 / 149 150 ( كِتَابُ الصَّلَّاة بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 2 / 59 ( كِتَابُ الْإِمَامَةِ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ) ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 313 314 ( كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ . . ، بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 118 ، 121 122 .
( 6 ) أ : عَلَى الْإِمَامِ ذِي سُلْطَانٍ ; ب ، ص : إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ .