مَذْهَبَ ( 1 ) الرَّافِضَةِ . وَالنَّقْلُ بِذَلِكَ ثَابِتٌ مُسْتَفِيضٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بِحَيْثُ إِنَّ مَعْرِفَةَ الْمَنْقُولِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ يُوجِبُ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِأَنَّ الرَّافِضَةَ مُخَالِفُونَ لَهُمْ لَا مُوَافِقُونَ لَهُمْ ( 2 ) .
الثَّانِي : أَنْ يُقَالَ : قَدْ عُلِمَ أَنَّ الشِّيعَةَ مُخْتَلِفُونَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فِي مَسَائِلِ الْإِمَامَةِ وَالصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ دِينِهِمْ . فَأَيُّ قَوْلٍ لَهُمْ هُوَ الْمَأْخُوذُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ ، حَتَّى مَسَائِلُ الْإِمَامَةِ ، قَدْ عُرِفَ اضْطِرَابُهُمْ فِيهَا .
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ اخْتِلَافِهِمْ فِي النَّصِّ وَفِي الْمُنْتَظَرِ . فَهُمْ فِي الْبَاقِي الْمُنْتَظَرِ عَلَى أَقْوَالٍ ( 3 ) : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبَقَاءِ ( 4 ) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبَقَاءِ ابْنِهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ( 5 ) ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبَقَاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبَقَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبَقَاءِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : نَصَّ ( 6 ) عَلِيٌّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ( 7 ) ، وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ( 8 ) ، وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : أَوْصَى [ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ] إِلَى ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ ، ( وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ) ( 9 ) ، وَهَؤُلَاءِ
هامش
( 1 ) ن ، م ، ص ، ر ، ه - : مَذَاهِبَ .
( 2 ) لَهُمْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) أ : وَفِي الْمُنْتَظَرِ مِنْهُمْ فِي الْبَا الْمُنْتَظَرِ عَلَى أَقْوَالٍ ، ب : وَفِي الْمُنْتَظَرِ مِنْهُمْ عَلَى أَقْوَالٍ .
( 4 ) ص ، ر : يَبْقَى .
( 5 ) بْنِ جَعْفَرٍ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 6 ) أ ، ب : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : نَصَّ . .
( 7 ) ن ، م ، و : عَلِيٌّ عَلَى ابْنِ الْحُسَيْنِ .
( 8 ) ن : عَلَى ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 9 ) مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) فَقَطْ .