فَقَالَتْ : بَلْ حُرٌّ ، فَقَالَ : صَدَقْتِ لَوْ كَانَ عَبْدًا لَخَافَ مِنْ مَوْلَاهُ . فَلَمَّا دَخَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ ( 1 ) مَوْلَاهَا وَهُوَ عَلَى مَائِدَةِ السُّكْرِ ( 2 ) : مَا أَبْطَأَكِ عَلَيْنَا ( 3 ) ؟ قَالَتْ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ بِكَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ حَافِيًا حَتَّى لَقِيَ مَوْلَانَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ فَتَابَ عَلَى يَدِهِ ( 4 ) .
[ الجواب على قول الرافضي إن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت ]
وَالْجَوَابُ عَنْهُ ( 5 ) مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ أَخَذُوا مَذْهَبَهُمْ عَنْ ( 6 ) أَهْلِ الْبَيْتِ : لَا الِاثْنَا عَشْرِيَّةٍ وَلَا غَيْرُهُمْ ، بَلْ هُمْ مُخَالِفُونَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ( 7 ) فِي جَمِيعِ أُصُولِهِمُ الَّتِي فَارَقُوا فِيهَا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : تَوْحِيدُهُمْ وَعَدْلُهُمْ وَإِمَامَتُهُمْ ، فَإِنَّ الثَّابِتَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( 8 ) وَ [ أَئِمَّةِ ] أَهْلِ الْبَيْتِ ( 9 ) مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ ، وَإِثْبَاتِ الْقَدَرِ ، وَإِثْبَاتِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِثْبَاتِ فَضِيلَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ كُلُّهُ ( 10 ) يُنَاقِضُ
هامش
( 1 ) ك : فَلَمَّا أَخَذَتِ الْمَاءَ وَرَجَعَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ . .
( 2 ) ك : الْمُسْكِرِ .
( 3 ) أ ، ب : عَنَّا .
( 4 ) ك : حَتَّى لَقِيَ مَوْلَانَا الْكَاظِمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَاعْتَذَرَ وَبَكَى وَاسْتَحْيَا مِنْ فِعْلِهِ وَعَمَلِهِ مِنْهُ فَتَابَ عَلَى يَدِهِ .
( 5 ) عَنْهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 6 ) أ ، ب : مِنْ .
( 7 ) أَهْلِ الْبَيْتِ : كَذَا فِي ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : أَهْلِ بَيْتِهِ
( 8 ) ن ، م ، و : عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
( 9 ) ن : وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، م ، ص ، ر ، ه - ، و : وَأَئِمَّةِ أَهْلِ بَيْتِهِ .
( 10 ) أ ، ب : كُلُّهَا .