فِي التَّكْفِيرِ الْعَامِّ ( 1 ) . ، كَمَا نَازَعَ بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ فِي التَّكْفِيرِ الْعَامِّ ( 2 ) . ، وَقَدْ وَافَقُوهُمْ ( 3 ) . فِي أَصْلِ التَّكْفِيرِ .
وَأَمَّا السَّيْفُ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ تَرَى السَّيْفَ ، وَالْإِمَامِيَّةَ لَا تَرَاهُ . قَالَ الْأَشْعَرِيُّ ( 4 ) \ 123 : وَأَجْمَعَتِ الرَّوَافِضُ ( 5 ) . عَلَى إِبْطَالِ الْخُرُوجِ وَإِنْكَارِ السَّيْفِ وَلَوْ قُتِلَتْ ، حَتَّى يَظْهَرَ لَهَا الْإِمَامُ ، وَحَتَّى يَأْمُرَهَا ( 6 ) . بِذَلِكَ .
قُلْتُ : وَلِهَذَا لَا يَغْزُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يُقَاتِلُونَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَمَاعَةِ ، إِلَّا مَنْ يَلْتَزِمُ مَذْهَبَهُ مِنْهُمْ . فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبَايَنَةَ وَالْمُشَارَكَةَ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ .
الْوَجْهُ السَّابِعُ : أَنْ يُقَالَ : مُبَايَنَتُهُمْ لِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ هُوَ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ أَدَلُّ مِنْهُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ ( 7 ) . ; فَإِنَّ مُجَرَّدَ انْفِرَادِ طَائِفَةٍ عَنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَاشْتِرَاكُ أُولَئِكَ فِي قَوْلٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ .
فَإِنْ قِيلَ ( 8 ) . : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ أُمَّتَهُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ( 9 ) . ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تُفَارِقَ هَذِهِ الْوَاحِدَةُ سَائِرَ الِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً .
هامش
( 1 ) أ ، ب : فِي تَكْفِيرِ الْعَامَّةِ
( 2 ) أ ، ب : فِي تَكْفِيرِ الْعَامَّةِ
( 3 ) أ ، ب ، ص ، ه - : وَافَقَهُمْ ، ر : وَافَقَهُ
( 4 ) فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ : 1
( 5 ) أ ، ب : الرَّافِضَةُ
( 6 ) أ ، ب : يَأْمُرَ ، ص : يَأْمُرَهُمْ
( 7 ) ص : عَلَى صِحَّتِهِ
( 8 ) فَإِنْ قِيلَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، وَمَكَانَهَا بَيَاضٌ
( 9 ) ص ، ه - ، ر : إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً