وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " « النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ » " . ] ( 1 ) .
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ( 2 ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ » " . ( 3 ) [ خَرَّجَهُ فِي بَابِ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ ] ( 4 )
[ فصل تابع رد ابن تيميَّة على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة ]
فَصْلٌ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْهُمْ ( 5 ) " كُلُّ مَنْ بَايَعَ قُرَشِيًّا انْعَقَدَتْ إِمَامَتُهُ وَوَجَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى ( 6 ) عَلَى غَايَةٍ مِنَ الْفِسْقِ ( 7 ) وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ " .
هامش
( 1 ) الْكَلَامُ بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، وَالْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1451 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ ) الْحَدِيثُ رَقَمُ 3 ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 3 / 331 ، 379 ، 383
( 2 ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 4 / 179 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ ) ، 9 / 62 ( كِتَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ ) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2 / 242 ( كِتَابُ السِّيَرِ ، بَابُ الْإِمَارَةِ فِي قُرَيْشٍ ) .
( 4 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) عَنْهُمْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 6 ) ( وَإِنْ كَانَ ) سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) .
( 7 ) ن ، م : فِي الْفُسُوقِ ; وَ : فِي الْفِسْقِ .