وَلَمْ يَقُلْ [ قَطُّ ] ( 1 ) أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَّ عَلَى غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( 2 ) : لَا عَلَى الْعَبَّاسِ وَلَا عَلَى عَلِيٍّ وَلَا عَلَى ( 3 ) غَيْرِهِمَا ، وَلَا ادَّعَى الْعَبَّاسُ وَلَا عَلِيٌّ - [ وَلَا أَحَدٌ ] ( 4 ) مِمَّنْ يُحِبُّهُمَا - الْخِلَافَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ . بَلْ وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ : إِنَّ فِي قُرَيْشٍ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ : لَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَلَا مِنْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ ( 5 ) . وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ ( 6 ) الْعُلَمَاءُ الْعَالِمُونَ ( 7 ) بِالْآثَارِ وَالسُّنَنِ وَالْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمْ بِالِاضْطِرَارِ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، مِثْلِ أَبِي سُفْيَانَ وَخَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ( 8 ) ، أَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ لَا تَكُونَ الْخِلَافَةُ [ إِلَّا ] ( 9 ) فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ،
هامش
( 1 ) قَطُّ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : زِيَادَةٌ فِي ( ن ) ، ( م ) .
( 3 ) عَلَى : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) وَلَا أَحَدٌ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 5 ) ن ، م : وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ .
( 6 ) ن : يَعْلَمُ .
( 7 ) أ ، ب ، م : الْعَامِلُونَ .
( 8 ) خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْأُمَوِيُّ ، أَبُو سَعِيدٍ . يُقَالُ : إِنَّهُ خَامِسُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي تَارِيخِ وَفَاتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقِيلَ : اسْتُشْهِدَ يَوْمَ مَرْجِ الصُّفَّرِ ، وَقِيلَ : يَوْمَ أَجْنَادِينَ . انْظُرِ : الْإِصَابَةَ لِابْنِ حَجَرٍ 1 / 406 ؛ أُسْدَ الْغَابَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 2 / 97 - 98 .
( 9 ) إِلَّا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .