بِهِمْ خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوا : لَهُ [ يَا رَسُولَ اللَّهِ ] ( 1 ) أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْسًا » ، [ فَقَالَ ] الْحَدِيثَ ( 2 ) .
وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَشْبَهُوا النَّصَارَى ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ النَّاسَ بِطَاعَةِ الرُّسُلِ فِيمَا أَمَرُوا بِهِ ، وَتَصْدِيقِهِمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ ، وَنَهَى الْخَلْقَ عَنِ الْغُلُوِّ وَالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ، فَبَدَّلَتِ النَّصَارَى دِينَ اللَّهِ ، فَغَلَوْا فِي الْمَسِيحِ فَأَشْرَكُوا بِهِ ، وَبَدَّلُوا دِينَهُ فَعَصَوْهُ وَعَظَّمُوهُ فَصَارُوا عُصَاةً بِمَعْصِيَتِهِ ، وَبَالَغُوا فِيهِ خَارِجِينَ عَنْ أَصْلَيِ الدِّينِ وَهُمَا الْإِقْرَارُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرُسُلِهِ بِالرِّسَالَةِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَالْغُلُوُّ أَخْرَجَهُمْ عَنِ التَّوْحِيدِ حَتَّى قَالُوا بِالتَّثْلِيثِ وَالِاتِّحَادِ ، وَأَخْرَجَهُمْ عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ وَتَصْدِيقِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّهُ وَرَبَّهُمْ ، فَكَذَّبُوهُ فِي قَوْلِهِ : إِنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَرَبُّهُمْ ( 3 ) وَعَصَوْهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ .
هامش
( 1 ) يَا رَسُولَ اللَّهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 2 ) فَقَالَ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) وَالْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 2 / 68 ( كِتَابُ السَّهْوِ ، بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا ) ؛ مُسْلِمٍ 1 / 401 - 402 ( كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ، بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ ) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 369 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا ) ؛ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 380 ( كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ ) ؛ الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 5 / 193 - 194 .
( 3 ) وَرَبُّهُمْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .