پرش به محتوای اصلی

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين . قالوا : المستمتع بها زوجة . قلنا : الزوجة يلحقها الطلاق ، ولها نصف المهر المسمى قبل الدخول ، وجميعه بالدخول ، ويحرمها الطلاق ثلاث مرات ، وتحتاج بالعود إلى الأول إلى محلل ، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحه 258 | جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني / عبد الله حاج علي منيب