كتاب الزكاة
12 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن السعيد ، عن النظر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى
عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث . 1
أقول : وفي الحديث ذيل ذكر ذيله ( في الاستبصار والتهذيب ) كل مأدة شاة
ولا تؤخذ ( 1 ) هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ( 2 ) ولا يفرق بين مجتمع
ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها .
( 1 ) - قوله : ( ولا تؤخذ هرمة ) أقصى الكر ، هرم بالتحريك أي كبر السن .
لسان العرب
( 2 ) - قوله : ( المصدق ) القابل للصدقة وآخذ الصدقات ، والمتصدق الذي يعطي
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 6 ص 78 كتاب زكاة الأنعام الحديث 2 الباب 6 - أبواب زكاة الأنعام . الاستبصار ج 2 ص 23
الحديث 62 الباب 9 زكاة الغنم . تهذيب الأحكام ج 4 ص 25 الحديث 59 الباب 7 زكاة الغنم .