الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى إلى الغد فصلى بهم 1 .
أقول : الأحوط إذا فعلها ان لا ينوي الأداء والقضاء .
11 - باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن
عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :
إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من
يليه لا يجهر بالقرآن بالقراءة الحديث . 2
أقول : وتقدم ذيل الحديث في الرقم 9 - 7 .
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 5 ص 10 كتاب الصلاة الحديث 1 الباب 9 أبواب صلاة العيد . الفرو من الكاف ج 4 كتاب
الصيام ص 169 الحديث 1 ، باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين .
2 - الوسائل الشيعة ج 5 ص 137 كتاب الصلاة الحديث 2 البا 32 أبواب صلاة العيد . تهذيب الأحكام ج 3 ص 289
الحديث 781 في صلاة العيدين .