شرح
ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينار تزوجها صاحب الثمانية ، ثم مات عنها ثم صار لصاحب
الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الواحد ثلاثة ثم تزوجها الثاني ومات عنها
وترك ثمانية دنانير فصار لها ديناران بقي ستة بين أخوين لكل واحد منهما ثلاثة ثم تزوجها
الثالث ومات عنها وترك ثمانية دنانير فصار لها الربع ديناران ولأخيه ما بقي ستة فصار له اثنا
عشر دينارا فصار لها الربع من ذلك ثلاثة دنانير فصار جميع ما ورثت تسعة من الأول ديناران
ومن الثاني ديناران ومن الثالث ديناران ومن الرابع ثلاثة وللعصبة تسعة دنانير . سأل عن
رجلين ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع فأجاب بأن الميتة بنت عمهما وأحدهما
زوجها فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين فنصيب الزوج ثلاثة أرباع والآخر ربع . سأل
عن رجلين ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث قال : الميت امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها
لام والآخر زوجها فيكون للزوج النصف وللأخ من الام السدس والباقي بينهما نصفان
فنصيب الزوج الثلثان ونصيب الآخر الثلث . سأل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم الثلثين
والآخران كل واحد سدس قال : هذه المرأة لها ثلاثة بني عم أحدهم زوجها فيكون للزوج
النصف والباقي بينهم أثلاثا فيكون لكل واحد سدس . رجل ورثته ثلاث نسوة أثلاثا إحداهن
أم الأخرى قال : هذا الرجل زوج ابن ابنته ابن ابن له فولدت له بنتا ثم مات ابن الابن وبقي
بنتا ابن ابن أحدهما أم الأخرى ثم مات الرجل وله أخت فصار للابنتين الثلثان وللأخت
الثلث لأنها عصبة مع البنات . وفي الظهيرية في بيان ما يسأل عن المتشابهات : وإن سأل عن
رجل مات وترك ابن عم لأب وأم فورثت المال ابن العم دون ابن أخيه كيف يكون ؟ قيل :
صورة هذا أخوان ولأحدهما ابن اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعا كان ابنا لهما ثم
مات الاخوان ثم مات ابن أحدهما بعد موتهما ولم يترك وارثا غير الابن الذي كان بين أبيه
وعمه وكان له ابن أخ لأب وأم فميراثه لأخيه لأبيه وهو ابن عمه ويسقط ابن أخيه لأبيه
وأمه . وإن سأل عن رجل مات وترك ابن عم لأب وأم وأخا لأب فورثت المال ابن عمه دون
أخيه لأبيه كيف يكون هذا ؟ قيل : هذا في الأصل أخوان ولأحدهما ابن فاشتريا جارية
فجاءت بابن فادعياه جميعا كان ابنا لهما ثم أعتقا هذه الجارية فتزوج بها أبو الابن فولدت ابنا
آخر فمات الاخوان ومات الابن الذي ولدته بعد النكاح وترك أخا لأب وأم وهو ابن عمه
وأخا لأب فميراثه لابن عمه لأنه أخوه لأبيه وأمه . وسأل عن رجل وأمه وخالته ورثوا المال
بينهم أثلاثا كيف يكون هذا ؟ فهذا رجل له بنتان زوج أحدهما ابن أخيه فولدت له ابنا ومات
ابن الأخ ومات الرجل بعد ذلك وترك بنتين وابن ابن أخ فللبنتين الثلثان وما بقي فلابن ابن
الأخ فصار لابن ابن الأخ الثلث ولامه ثلث المال ولخالته ثلث المال . وإن سأل عن رجل
مات وترك سبعة إخوة لامرأته فورثت امرأته المال وأخواتها بالسوية كيف يكون هذا ؟ قيل :
رجل تزوج بأم امرأة أبيه فولدت له سبع بنين ثم مات الابن ومات أبوه بعد ذلك وترك