تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
والأردية والطيلسان والسراويلات والأكسية ولا يكون له شئ من القلانس والخفاف والجوارب . وفي الخانية : فإن ذلك ليس من الثياب . وفي فتاوى الفضلي : قال بالفارسية حامه من هروشيد وبدرويشان وهيد فهذا في عرفنا يقع على جميع ثياب بدنه إلا الخف فإنه يبعد أن يراد بهذا اللفظ في عرفنا الخف ويدخل في الوصية بالثوب الديباج وغيره مما يلبس عادة من كساء أو فرو ، هكذا ذكر في السير . ولا يدخل فيه البساط والستر ، وكذا العمامة والقلنسوة ولا تدخل ذكره في السير . وقد قيل إذا كانت العمامة طويلة يجئ منها ثوب كامل تدخل تحت الوصية . وفي فتاوى أهل سمرقند : إذا أوصى بمتاع بدنه يدخل تحت الوصية القلنسوة والخف واللحاف والدثار والفراش لأنه يصون بهذه الأشياء بدنه عن الحر والبرد والأذى . وفي السير : إن اسم المتاع في العادة يقع على ما يلبسه الناس ويبسط وعلى هذا يدخل في الوصية بالمتاع الثياب والفراش والقمص . والستر هل يدخل فيها أولا ؟ فقد اختلف المشايخ أشار محمد في السير إلى أنه يدخل . وإذا أوصى لرجل بفرس بسلاحه سأل أبو يوسف أهو على سلاح الرجل أو على سلاح الفرس ؟ على سلاح الرجل . قال البقالي في فتاويه : وأدنى ما يكون من السلاح سيف وترس ورمح وقرص . ولو أوصى له بذهب أو فضة وللموصي سيف محلى بذهب أو فضة كانت الحلية له وبعد هذا ينظر : إن لم يكن في نزع الحلية ضرر فاحش ينزع الحلية من السيف وتعطى للموصى له ، وإن كان في نزعها ضرر فاحش ينظر إلى قيمة الحلية وإلى قيمة السيف فإن كانت قيمة السيف أكثر تخير الورثة إن شاؤوا أعطوا الموصى له قيمة الحلية مصوغا من خلاف جنسها وصار السيف مع الحلية لهم ، وإن كانت قيمة الحلية أكثر يخير الموصى له إن شاء أعطى وأخذ السيف وإن شاء أخذ القيمة ، وإن كانت قيمتها على السواء كان الخيار للورثة . ولو أوصى لرجل بفرو وللموصي جبة بطانتها ثوب فرو وظهارتها ثوب فرو كان للموصي له الثوب والآخر للورثة ، ولو أوصى بجبة حرير وله جبة وبطانتها حرير دخلت تحت الوصية إن كانت الظهارة حريرا والبطانة حريرا كذلك الجواب ، وإن كانت البطانة حريرا فلا شئ له . ولو أوصى له بحلي يدخل كل بذهب وله ثوب ديباج منسوج من ذهب فإن كان الذهب مثلا الثوب مثل الغزل فليس له شئ إن كان الذهب فيه شئ جرى كان ذلك للموصى له ، وما رواء ذلك للورثة فيباع الثوب ويقسم الثمن على قيمة الذهب ، وما سواه فما أصاب الذهب فهو للموصى له . ولو أوصى له بحلي دخل تحتها الخاتم من الذهب ، وهل يدخل تحتها الخاتم من الفضة ؟ فإن كان من الخواتم التي تستعملها الرجال دون النساء لا يدخل . وهل يدخل فيه اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ؟ فإن كان مركبا في شمن الذهب والفضة يدخل بالاتفاق ، وإن لم يكن مركبا فعلى قول أبي حنيفة لا يدخل لأنه ليس بحلي ، وعلى قولهما يدخل . أصل المسألة