شرح
يتحالفان وبدئ بيمين رب الأرض ، وأما لو اختلفا في الجواز والفساد فهو على ثلاثة أوجه :
إما إن اختلفا قبل الزراعة فالقول لمدعي الفساد ، وإن اختلفا بعد الزراعة القول لصاحب
البذر . هذا إذا كان البذر من قبل العامل ، فإن كان من قبل رب الأرض فاختلفا فالقول
للعامل والبينة لرب الأرض ، سواء اختلفا قبل الزرع أو بعده ، وأما لو اختلفت ورثتهما بعد
موتهما فإما أن يختلفا في مقدار الأنصباء والبذر من قبل العامل فالقول لورثة صاحب الأرض
والبينة للآخر ، وإن كان البذر من رب الأرض فالقول لورثة صاحب البذر والبينة للآخر ،
وإن أقاما معا بينة فبينة صاحب البذر أولى ، وإن اختلفا في صاحب البذر كان القول قول
ورثة المزارع والبينة للآخر ، وإن اختلفا في البذر وفي شرط وأقاما بينة فالبينة بينة رب
الأرض . ولو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يدر ما فعل بحصة المزارع فضمان حصة
المزارع في ماله لأنه مات مجهلا للوديعة ، ولو مات العامل بعدما انتهت الثمرة فلم يوجد في
النخل شئ إن علم خروج الثمرة ضمن حصة الآخر وإلا فلا ، كذا في المحيط . وتفاصيله
تطلب منه اه . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .