تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
يتحالفان وبدئ بيمين رب الأرض ، وأما لو اختلفا في الجواز والفساد فهو على ثلاثة أوجه : إما إن اختلفا قبل الزراعة فالقول لمدعي الفساد ، وإن اختلفا بعد الزراعة القول لصاحب البذر . هذا إذا كان البذر من قبل العامل ، فإن كان من قبل رب الأرض فاختلفا فالقول للعامل والبينة لرب الأرض ، سواء اختلفا قبل الزرع أو بعده ، وأما لو اختلفت ورثتهما بعد موتهما فإما أن يختلفا في مقدار الأنصباء والبذر من قبل العامل فالقول لورثة صاحب الأرض والبينة للآخر ، وإن كان البذر من رب الأرض فالقول لورثة صاحب البذر والبينة للآخر ، وإن أقاما معا بينة فبينة صاحب البذر أولى ، وإن اختلفا في صاحب البذر كان القول قول ورثة المزارع والبينة للآخر ، وإن اختلفا في البذر وفي شرط وأقاما بينة فالبينة بينة رب الأرض . ولو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يدر ما فعل بحصة المزارع فضمان حصة المزارع في ماله لأنه مات مجهلا للوديعة ، ولو مات العامل بعدما انتهت الثمرة فلم يوجد في النخل شئ إن علم خروج الثمرة ضمن حصة الآخر وإلا فلا ، كذا في المحيط . وتفاصيله تطلب منه اه‍ . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
تكملة البحر الرائق — صفحة 304 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي