تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
بمثل القمية أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن في مثله جاز . وفي الخانية : العبد والوصي إذا باع بغبن فاحش يجوز بيعه في قول الإمام . وفي جامع الفتاوى : الأب إذا أذن لابنيه في التجارة ثم أمر رجلا أن يشتري من أحدهما شيئا للآخر لا يصح إذا كان هو المعبر عنهما ، وإن عبر عن أحدهما والآخر عن نفسه جاز . وفي الخانية : وليس للصبي أن يزوج أمته في قول الإمام ، والثالث لا يزوج أمته من عبده عند الكل . وفي الذخيرة : وإذا حجر عليه القاضي أو الأب أو الوصي صار محجورا وكذا إذا مات الأب أو الوصي صار محجورا عليه ، وإذا أذن لعبده ابنه ثم مات الابن ورثه الأب صار محجورا عليه . وفي المحيط : وإذا باع صبي محجور عبده بألف درهم وضمن رجل للمشتري الدرك ثم دفع الثمن فاستحق العبد رجع المشتري بالثمن على الكفيل ، ولو دفع الثمن ثم ضمن لم يرجع لأن الكفالة قبل قبض الثمن صحيحة وبعده فاسدة لأن الثمن بعد قبض الصبي أمانة عنده لأنه قبضه بإذن المالك قال ادفع الثمن للصبي ليكون أمانة عنده على أني ضامن لك فيصير مستقرضا للمال من المشتري ثم أمر بدفعه إلى الصبي فينوب قبض الصبي عن قبض الضامن أولا ثم يصير قابضا لنفسه اه‍ . والله سبحانه وتعالى أعلم .