فَصْلٌ فِي المعْتلّ المُتَّفِقِ :
بَقَيْتُ الشَّيْءَ أَبْقِيهِ وَأَبْقُوهُ : إِذَا تَرَكْتَ مِنْهُ بَقِيَّةً ، وَاليَاءُ أَكْثَرُ . قَالَهُ ابْنُ جِني رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
الباب الثالث
باب التاء
فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَفِقِ :
تَفَلَ يَتْفُلُ وَيَتْفِلُ تَفْلاً ، وَالتُّفْلُ شَبِيهٌ بِالبَزْقِ ، وَيُقَالُ : بَزْقٌ ، ثُمَّ تَفْلٌ ، ثُمَّ نَفْثٌ ، ثُمَّ نَفْخٌ .
تَلَدَ المَالَ يَتْلُدُ وَيَتْلِدُ : إِذَا وَرِثَهُ عَنْ آبَائِهِ .
اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر — صفحة 95
مساهمون: أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي
ص٩٥