وَنَثَّ الزِّقُّ يَنِثُّ بِالكَسْرِ نَثِيثاً ، أَيْ : رَشَحَ ، وَفِي الحَدِيثِ " وَأَنْتَ تَنِثُّ نَثِيثَ الحَمِيتِ " ، والحَمِيتُ : الزِّقُّ لاَ شَعَرَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ لِلسَّمْنِ .
فَصْلٌ فِي المُعْتَلِ المُتَّفِقِ :
نَأَى يَنْئُو وَيَنْئِي .
نَثَا الحَدِيثَ يَنْثُوهُ وَيَنْثِيه : إِذَا أَذَاعَهُ ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَفِي إِسْلاَمِ أَبِي ذَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ " ، أَيْ : أَخْبَرَ بِهِ .
اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر — صفحة 214
مساهمون: أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي
ص٢١٤