فَصْلٌ فِي المُعْتَلّ المُتَّفِقِ :
زَقَى الصَّدَى يَزْقُو وَيَزْقِي زُقاً : إِذَا صَاحَ ؛ قَالَ تَوْبَةُ بْنُ الحُمَيِّرِ مِنْ شُعَرَاءِ الحَمَاسَةِ :
وَلَوْ أَنَّ لَيْلَى [ الأخْيَلِيَّةَ ] سَلَّمَتْ . . . عَلَيَّ وَدُونِي تُرْبَةٌ وَصَفَائِحُ
لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ أَوْ زَقَا . . . إِلَيْهَا صَدًى مِنْ [ جَانِبِ ] القَبْرِ صَائِحُ
وَمِنْ غَرِيبِ مَا يُحْكَى : أَنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ تَوْبَةُ فِي هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ وَقَعَ كَمَا قَالَ ، وَذَلِكَ أَنَّ لَيْلَى مَرَّتْ عَلَى قَبْرِ تَوْبَةَ لَيْلاً ،
اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر — صفحة 133
مساهمون: أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي
ص١٣٣