تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
والموهوب له كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا ، كذا في النهاية . وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين لأنه لو وهب دارا من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله لم تجز الهبة اتفاقا لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا ، كذا في المحيط . وقيدنا بعدم البيان لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها أو لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن قبضه . وقال محمد : يجوز إن قبضه . وقيدنا بالدار ومراده منها ما يحتمل القسمة لأن ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا . وقيد بكون الموهوب له اثنين لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين بقبضها فقبضاها جاز ، كذا في فتاوى قاضيخان قوله : ( وصح تصدق عشرة وهبتها لفقيرين لا لغنيين ) أي لا يجوز التصدق بها على غنيين ولا هبتها لهما . والفرق أن الصدقة يراد بها