تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
البدل لا جهالة المصالح عنه فإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه بحصة ذلك عن العوض أو بكله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن وقع من مال بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط التوقيت ويبطل بموت أحدهما والصلح عن سكوت أو إنكار فداء لليمين في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي فلا شفعة إن صالح عن داريهما وتجب لو صالح على داريهما ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل ولو بعضه فبقدره ولو استحق المصالح
شرح
الثانية إذا تصادقا على أن لا دين بطل الصلح كما لو استوفى عين حقه ثم تصادقا أن لا دين ، فلو تصادقا على أن لا دين لا يبطل الشراء ، وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعي فهو حط وإبراء ، وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء ، وإن كان بأكثر فهو ربا ، وإذا اعتبر بيعا ثبتت أحكامه ( فيثبت به الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية ويفسده جهالة الاجل والبدل ) إن كان مما يحتاج إلى التسليم ( وإن استحق بعض المصالح عنه أوكله رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو كله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن وقع عن مال بمنفعة اعتبر إجارة ) فثبت أحكامها ( فيشترط التوقيت ) فيما يحتاج إليه كخدمة العبد وسكنى الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة ( وتبطل بموت أحدهما ) إن عقدها لنفسه ، وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ، ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع بالمدعي بقدره ، ولو كان الصلح على خدمة عبد فقتل إن كان القاتل المولى بطل وإلا ضمن قيمته واشترى بها عبدا بخدمه إن شاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولى بالاتلاف والعتق . وإنما يعتبر إجارة إذا وقع على خلاف المدعى به ، فإن ادعى دار فصالحه على سكناها شهرا فهو استيفاء لبعض حقه لا إجارة فتصح إجارته للمدعى عليه ( والصلح عن سكوت وإنكار فداء في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي ) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض ( فلا شفعة إن صالحا عن داريهما ويجب لو صالحا على داريهما ) ولا يحل للمدعي ما أخذه إن كان كاذبا ولا يبرأ المدعى عليه كذلك مما عليه وإن برئ قضاء إلا إذا أبرأه المدعي عما بقي ( ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ) مع المستحق ( ورد البدل ولو بعضه فبقدره ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها ، سواء كان الصلح بعد الاقرار أو