تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
استثنى البناء من الدار فهما للمقر له وإن قال بناؤها لي والعرصة لك فكما قال ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه الألف وإلا وإن لم يعين لزمه الألف كقوله من ثمن خمر أو خنزير ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني
شرح
ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم ، وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم . والحلية في السيف والظهارة ، والبطانة في الجبة لا يلزمه شئ واستثناء البيت من الدار صحيح ( ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له ) والطوق في الجارية ، والفص في الخاتم ، والنخلة في البستان نظير البناء ، والاقرار بالحائط والأسطوانة إقرار بما تحتهما من الأرض إلا إذا كانت من خشب ( وبناؤها لي والعرصة لفلان فهو كما قال ) وبناؤها لي وأرضها لفلان فهما لفلان . وبناؤها لزيد وأرضها لعمرو فلكل ما أقر له به ، وفي عكسه الكل للأول كقوله هذه الدار لفلان وهذا البيت لي وأرضها لي وبناؤها لفلان فعلى ما أقر ويؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه . والأصل أن الدعوى قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار بعده ، والدعوى بعد الاقرار في بعض ما دخل تحته غير صحيحة وأن إقراره حجة عليه فقط . ( ولو قال على ألف من ثمن عبد لم أقبضه ) فإن كان العبد معينا فإما أن يصدقه ويسلمه أولا ، فإن صدقه وسلمه لزمه ألف ، وكذا إن صدقه على بيع عبد غيره فإن المعين ملك المقر ، سواء كان في يده أو في يد المقر له كإقراره بألف غصبا فقال هي قرض ، وإن لم يصدقه على بيع العبد لا يلزمه شئ وإن صدقه على أن المبيع غيره وأن المعين ليس ملك المقر يتحالفان ويسقط المال والعبد لمن هو في يده ، وإن لم يكن العبد معينا لزمه الألف مطلقا ولا يقبل قوله إن لم يقبضه ( كقوله من ثمن خمر أو خنزير ) أو مال القمار أو حر أو ميتة أو دم وإن وصل إلا