شرح
النهاية . وأشار بالأجل والخيار إلى الاختلاف في شرط الرهن أو شرط الضمان أو العهدة
بالمال فلا تحالف والقول للمنكر كما في المعراج ، وبالاختلاف في قبض الثمن إلى الاختلاف
في حط البعض أو إبراء الكل كما في المعراج أيضا . وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع فلا
تحالف عندهما والقول قول المشتري إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما سنذكره
عند قوله وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة . وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيع على
قيمة الهالك ، وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب له
أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره ، وأنه يفيد دفع زيادة