تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور وإن لم يدفع فللآمر وبشراء هذا
شرح
المرمة هل يحتاج إلى بيان أو لا . أما الأول ففي بيوع خزانة المفتين : ولو قال غيره اشتر لي بهذا الألف الدراهم جارية فأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت الموكل ، والأصل أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف ، وكذا بعده على الأصح . وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان : أحدهما توقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة ، والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن ، ولو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه ، فإن اشترى بعد ذلك نفذ الشراء عليه ، وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله ، فإن اختلفا في كون الهلاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع يمينه ا ه‍ . الثاني إذا ادعى المستأجر أنه عمر لا يقبل منه إلا ببينة ، وكذا كل مديون أو غاصب ادعى بعد الاذن بالدفع لم يبرأ إلا ببينة بخلاف الأمين المأذون بالفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارئ الهداية وغيرها ، وفي وديعة البزازية ما يخالف مسألة الدين فلينظر ثمة قوله : ( وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور ) لأنه أمين فيه وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو ينكر . أطلقه وهو