وقع للوكيل وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله
شرح
الوكيل نعم فاشتراها لنفسه ووطئها فحبلت منه فإنه يدرأ عنه الحد وتكون الأمة وولدها للآمر
ولا يثبت النسب ا ه . وفي القنية : أمره بأن يشتري جارية بعينها بعشرة دراهم فاشتراها فقال
الآمر اشتريتها بعشرة وقال المأمور اشتريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته
ا ه قوله : ( فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى له من الثمن وقع للوكيل ) لأنه خالف