ضمنتا النصف وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن فإن رجعت أخرى
ضمن ربعه فإن رجعوا فالغرم بالأسداس وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر
شرح
عليهن ، كذا في المحيط وهو سهو ، بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده ، وعندهما
أنصافا . وذكر الأسبيجابي : ولو رجع واحد وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا ، ولو كان كما
في المحيط لم يجب عليها شئ . ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان عليهما دونها ،
ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ،
وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الأخماس ، ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله
عندهما ولا شئ على المرأة ، وعنده عليهما أثلاثا قوله : ( وإن شهد رجلان عليه أو عليها
بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا ) لأنهما أتلفا شيئا بعوض يقابله والاتلاف بعوض كلا
إتلاف قوله : ( وإن زاد عليه ضمناها ) أي الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بلا عوض . وسكت
المؤلف عما إذا شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها للإشارة إلى أنهما لا يضمنان ما نقص