تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لامه ، ويشترط أيضا أن يقول ووارثه وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذا هذا في الأخ والجد ا ه‍ . وفي البزازية : وكذا إذا شهدوا أنه ابن ابنه أو بنت ابنه لا بد أن يقولوا إنه وارثه . وقيد بالملك لأن إثبات شراء المورث لا يتوقف على الجد لما في الظهيرية : ادعى دارا في يد رجل أن أباه اشتراها من ذي اليد بألف درهم ومات أبوه فجحد البائع ذلك صح دعواه وإن لم يذكر في دعواه أن أباه مات وتركها ميراثا له وهو الذي يقال الجر شرط عند أبي حنيفة ومحمد لصحة الدعوى ، ثم القاضي يسأل البينة فإذا أقام البينة على ذلك وقالوا لا نعلم له وارثا غيره يقضي القاضي بالبينة ويأمر المدعي أن ينقد الثمن ، ولو كانت الدار في يد رجل آخر غير البائع لا بد من الجر لصحة الدعوى ا ه‍ . وبه ظهر أن الجر شرط صحة الدعوى لا كما يتوهم من كلام المصنف من أنه شرط القضاء بالبينة فقط . ومن شرط قبول الشهادة بالميراث أن يدرك الشاهد الميت ولذا قال في البزازية : شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي ، كذا في البزازية . ومن الشروط قول الشاهد لا وارث له غيره . وفي البزازية : ويشترط ذكر لا وارث له غيره لاسقاط التلوم عن القاضي . وقوله لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة ولا وارث له غيره ، ولو قال لا وارث له غيره بأرض كذا تقبل عنده خلافا لهما ا ه‍ . ولا يشترط ذكر اسم الميت حتى لو شهدوا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم الميت تقبل بدون ذكر اسم الميت . وفي الأقضية : شهدا بأنه جد الميت وقضى له به ثم جاء آخر وادعى أنه أبو الميت وبرهن فالثاني أحق بالميراث . شهدا أنه أخو الميت وقضى له به شهد هذان لآخر على أنه ابن الميت أيضا لا يبطل القضاء الأول بل يضمنان للثاني ما أخذ الأول من الميراث ، كذا في البزازية . قوله : ( ولو شهدا بيدجي منذ شهر ردت ) وعن أبي يوسف أنها تقبل لأن اليد مقصودة كالملك ، ولو شهدوا أنها ملكه تقبل فكذا هذا وصار كما لو شهدا بالأخذ من المدعي ووجه الظاهر وهو قولهما إن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد منقضية وهي متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان فتعذر القضاء بإعادة المجهول بخلاف الملك لأنه معلوم غير مختلف ، وبخلاف الاخذ لأنه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد . وقوله منذ شهر ليس بقيد فإن الخلاف ثابت فيما لم يذكره فإنه ذكر الإمام التمرتاشي : لو شهدوا الحي أن العين كان في يده لم تقبل لأن