الجامع من أنه شامل للقرض فإن هذا هو الحيلة في تأجيل القروض وقدمناه في التأجيل .
وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه . وفيها : ولو كفل بدين مؤجل ثم باعه
الكفيل شيئا بالدين قبل حلوله سقط ، ولو أقال البيع أو رد بالتراضي عاد الدين ولم يعد
الاجل ، ولو انفسخت الحوالة بالتوي عاد الاجل ، وكذا لو باع الأصيل الطالب بدينه سقط
فلو رد عليه بملك جديد عاد الدين على الأصيل ولم يعد على الكفيل ، وبالفسخ من كل وجه
يعود على الكفيل . ولو كان الاجل لاحد الكفيلين أكثر فحل على الآخر وأدى رجع على
الأصيل حتى يحل على الآخر أو يرجع الآخر بنصفه ثم يتبعان الأصيل بالنصف اه . وإذا لم
يكن تأجيل الكفيل تأجيلا للأصيل فإذا أدى الكفيل قبل مضي الاجل لا رجوع له على
الأصيل حتى يمضي الاجل باتفاق الروايات ، وكذا إذا حل على الكفيل بموته لا يحل على
الأصيل ، وكذا إذا حل على الأصيل بموته لا يحل على الكفيل . وعن أبي يوسف إذا كان على
البحر الرائق — صفحة 381
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٨١