تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الجامع من أنه شامل للقرض فإن هذا هو الحيلة في تأجيل القروض وقدمناه في التأجيل . وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه . وفيها : ولو كفل بدين مؤجل ثم باعه الكفيل شيئا بالدين قبل حلوله سقط ، ولو أقال البيع أو رد بالتراضي عاد الدين ولم يعد الاجل ، ولو انفسخت الحوالة بالتوي عاد الاجل ، وكذا لو باع الأصيل الطالب بدينه سقط فلو رد عليه بملك جديد عاد الدين على الأصيل ولم يعد على الكفيل ، وبالفسخ من كل وجه يعود على الكفيل . ولو كان الاجل لاحد الكفيلين أكثر فحل على الآخر وأدى رجع على الأصيل حتى يحل على الآخر أو يرجع الآخر بنصفه ثم يتبعان الأصيل بالنصف اه‍ . وإذا لم يكن تأجيل الكفيل تأجيلا للأصيل فإذا أدى الكفيل قبل مضي الاجل لا رجوع له على الأصيل حتى يمضي الاجل باتفاق الروايات ، وكذا إذا حل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ، وكذا إذا حل على الأصيل بموته لا يحل على الكفيل . وعن أبي يوسف إذا كان على