تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
عند القاضي كفلت لرجل أعرفه بوجهه لأن الجهالة في الاقرار لا تمنع صحته ويقال له أي رجل أتيت به وقلت إنه هذا وحلفت عليه برئ ت من الكفالة ا ه‍ . وأطلق صحتها فشمل كل من عليه المال حرا كان أو عبدا ، مأذونا أو محجورا ، صبيا أو بالغا ، رجلا أو امرأة ، مسلما كان أو ذميا ، وكل من له المال لكن في البزازية : الكفالة للصبي التاجر صحيحة لأنه تبرع عليه وللصبي العاقل غير التاجر روايتان . ودخل تحت الدين الصحيح بدل العتق فإذا أعتق عبده على مال فكفله به رجل جاز ، كذا في البزازية . ومنه ما إذا كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من مكاتبته أو دين سوى ذلك جاز لأن أصل ذلك المال واجب للمكاتب على الكفيل ، وهذا أمر منه أن يدفع ما عليه لمولاه ، كذا في البزازية . وخرج عنه كما خرج بدل الكتابة ما لو دفع إلى محجور عشرة لينفقها على نفسه فقال إنسان كفلت بهذه العشرة لا تصح لأنه ضمن ما ليس بمضمون ، فإن ضمن قبل الدفع بأن قال ادفع العشرة إليه على أني ضامن لك العشرة هذه يجوز ، وطريقه أن يجعل الضامن مستقرضا من الدافع ويجعل الصبي نائبا عنه في القبض ، وكذا الصبي المحجور إذا باع شيئا فكفل رجل بالدرك للمشتري إن ضمن بعد ما قبض الصبي الثمن لا يجوز ، وإن قبل قبضه يجوز . محجور اشترى متاعا وضمن رجل الثمن للبائع عنه لا يلزم الكفيل الثمن ، ولو ضمن المتاع يعينه كان ضامنا ، كذا في البزازية . وفي التتارخانية : لو ضمن بدل الكتابة وأدى رجع بما أدى . وفي جامع