فيها الشروط الفاسدة . ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز تعليقة بالشرط . قال الشارح
رحمه الله تعالى : إنه مختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ،
وبالالتزامات التي يحلف بها كالحج والصلاة والتوليات كالقضاء والامارة اه . وقد فاته الإذن
في التجارة فإنه يصح تعليقه بالشرط كما في الخانية لكونه من الاسقاطات لكن لا يحلف به ،
فلو حذف التي يحلف بها الدخل ولدخل تعليق تسليم الشفعة فإن صحيح كما في البزازية
لكونه إسقاطا لكن لا يحلف به . وقد فات المصنف الرهن فإنه مما لا يبطل بالشرط الفاسد
كما في البزازية ، وفاتة أيضا مسألة الاسلام فإنه لا يصح تعليقه بالشرط كما في فتاوى قارئ
الهداية . وبرد عليه أن الهبة يجوز تعليقها بالشرط الملائم نحو وهبتك على أن تقرضني
البحر الرائق — صفحة 319
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣١٩