تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
فيها الشروط الفاسدة . ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز تعليقة بالشرط . قال الشارح رحمه الله تعالى : إنه مختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ، وبالالتزامات التي يحلف بها كالحج والصلاة والتوليات كالقضاء والامارة اه‍ . وقد فاته الإذن في التجارة فإنه يصح تعليقه بالشرط كما في الخانية لكونه من الاسقاطات لكن لا يحلف به ، فلو حذف التي يحلف بها الدخل ولدخل تعليق تسليم الشفعة فإن صحيح كما في البزازية لكونه إسقاطا لكن لا يحلف به . وقد فات المصنف الرهن فإنه مما لا يبطل بالشرط الفاسد كما في البزازية ، وفاتة أيضا مسألة الاسلام فإنه لا يصح تعليقه بالشرط كما في فتاوى قارئ الهداية . وبرد عليه أن الهبة يجوز تعليقها بالشرط الملائم نحو وهبتك على أن تقرضني
البحر الرائق — صفحة 319 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات