على أن لا تعمل في نوع من التجارة ، فإن الكتابة على هذا الشرط
تصح ويبطل الشرط ، فله أن يخرج من البلد ويعمل ما شاء من أنواع التجارة مع أي شخص
شاء ، وذلك لأن الشرط غير داخل في صلب العقد ، وأما إذا كان داخلا في صلب العقد
بأن كان في نفس البدل كالكتابة على خمر ونحوها فإنها تفسد به على ما عرف في موضعه ،
ذكره العيني ، وفي البزازية : كاتبها وهي حامل على أن يدخل ولدها في الكتابة فسدت لأنها
تبطل بالشرط الفاسد قوله : ( وإذن العبد في التجارة ) بأن قال لعبده أذنت لك في التجارة على
أن تتجر إلى شهر أو على أن تتجر في كذا ، فإن أذنه له يكون عاما في التجارات والأوقات
ويبطل الشرط قوله : ( ودعوة الولد ) بأن قال لامته التي ولدت هذا الولد مني إن رضيت
امرأتي بذلك قوله : ( والصلح عن دم العمد ) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شئ
بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فإن صالح صحيح والشرط فاسد ويسقط الدم لأنه من
الاسقاطات فلا يحتمل الشرط قوله : ( وعن الجراحة ) بأن صالح وعنها بشرط إقراض شئ أو
إهدائه قوله : ( وعقد الذمة ) بأن قال الإمام لحربي يطلب عقد الذمة ضربت عليك الجزية إن
شاء فلان مثلا فإن عقد الذمة صحيح والشرط باطل قوله : ( وتعليق الرد بالعيب ) بأن قال إن
وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان مثلا قوله : ( وبخيار الشرط ) أي وتعليق الروبة
البحر الرائق — صفحة 317
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣١٧