النكاح ، ويدل عليه ما في جامع الفصولين والبزازية ، وتعليق الإجازة بالشر باطل كقوله إن
زاد فلا في الثمن فقد أجزت . ولو زوج بنته البالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت
إن رضيت أمي بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الاجاز اعتبارا بابتداء العقد ا ه . قوله :
( والرجعة ) بأن قال لمطلقته الرجعية راجعتك على أن تقرضيني كذا أو إن قدم زيد لأنها
استدامة الملك فتكون معتبرة بابتدائه فكما لا يجوز تعليق ابتدائه لا يجوز تعليقها ، كذا ذكره
العيني وهو سهو ظاهر وخطأ صريح فسيأتي في الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى أن النكاح لا
يبطل بالشرط الفاسد وإن كان لا يصح تعليقه ، والمذكور في الظهيرية والجوهرة والبدائع
والتتارخانية من الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط
البحر الرائق — صفحة 301
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٠١