تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
النكاح ، ويدل عليه ما في جامع الفصولين والبزازية ، وتعليق الإجازة بالشر باطل كقوله إن زاد فلا في الثمن فقد أجزت . ولو زوج بنته البالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الاجاز اعتبارا بابتداء العقد ا ه‍ . قوله : ( والرجعة ) بأن قال لمطلقته الرجعية راجعتك على أن تقرضيني كذا أو إن قدم زيد لأنها استدامة الملك فتكون معتبرة بابتدائه فكما لا يجوز تعليق ابتدائه لا يجوز تعليقها ، كذا ذكره العيني وهو سهو ظاهر وخطأ صريح فسيأتي في الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد وإن كان لا يصح تعليقه ، والمذكور في الظهيرية والجوهرة والبدائع والتتارخانية من الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط