تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى . وبه ( 1 ) المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فنقول : هذه المسألة لها صورتان : إحداهما : أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة ( 2 ) ، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته ( 3 ) إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك . فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها ( 4 ) على قولين . أحدهما : أنه لا يصام في هذه الحالة ( 5 ) . قال النخعي ( 6 ) في صوم يوم عرفة في الحضر : إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن ( 7 )
هامش
( 1 ) في '' ع '' : '' وبالله '' . ( 2 ) في '' ع '' : '' محررة '' وعليها علامة نسخة ، وفي هامشها : '' مجردة '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح . ( 3 ) في '' ع '' : '' شهادتهم '' . ( 4 ) في '' ع '' : '' قد اختلف فيها السلف '' ، وعليها علامة نسخة ، وفي هامشها : '' الناس '' وعليها علامة نسخة أخرى . ( 5 ) في هامش '' ع '' : '' الحال '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى . ( 6 ) هو الإمام الحافظ فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي ، من صغار التابعين ، توفي سنة 96 ه - . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4 / 520 - 529 ، البداية والنهاية 9 / 146 . ( 7 ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - كما قال المؤلف - في كتاب الصيام : ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة 3 / 97 : حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم ، وإسناده حسن ، إن شاء الله - رجاله ثقات رجال الصحيحين ، عدا أبي العلاء ، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب ، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص 119 .
أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 19 | عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي ) / عبد الله بن عبد العزيز الجبرين