اه . وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي وأنه ليس للقاضي التعزير بغير المناسب
لمستحقه . وظاهر الأول أن له ذلك وقد ذكر والتعزير بالقتل .
قال في التبيين : وسئل الهندواني عن رجل وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله ؟ قال : إن
كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا ، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا
بالقتل حل له القتل ، وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا . وفي المنية : رأى رجلا مع امرأته
وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمرأة جميعا اه . فقد أفاد الفرق بين
البحر الرائق — صفحة 69
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٩