سهم الراجل ، ولو قال من جاء بألف فله ألفان فجاء بألف لا يعطى إلا ألف ، ولو قال من
جاء بالأسير فله الأسير وألف درهم فإنه يعطى ذلك ، والفرق وتمام التفريعات في المحيط .
والتنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل وهو الزائد ومنه النافلة الزائد على
الفرض ، ويقال لولد الولد كذلك أيضا ، ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان
فصيحتان .
قوله : ( وينفل بعد الاحراز من الخمس فقط ) لأن حق الغير تأكد فيه بالاحراز ولا حق
للغانمين في الخمس والمعطى من المصارف له والتنفيل منه إنما هو باعتبار الصرف إلى أحد
الأصناف الثلاثة ولذا قال في الذخيرة : لا ينبغي للإمام أن يضعه في الغني ويجعله نفلا له
بعد الإصابة لأن الخمس حق المحتاجين لا الأغنياء فجعله للأغنياء إبطال حقهم اه . لكن
تصريحهم بأنه تنفيل يدل على جوازه للغنى ، ومن العجيب قول الزيلعي لا يجوز للغني فإن
البحر الرائق — صفحة 158
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٥٨