لَكِنْ ضعَّفَ النَّوَوِيُّ ( 1 ) مَجِيْئَ الْخِلافِ في فرعِنا بأَنَّ تقديمَ البَعْضِ ، قَدْ يتغيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى بِخِلافِ تقديمِ ( 2 ) الْجَمِيعِ . وذكرَ مثلَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ ( 3 ) .
إذَا قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ . . . أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ ( 4 ) يُكَمِّلَهْ . . . بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ
670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ . . . وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا . . . وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ : مِثْلَ مَتْنِ . . . قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى
673 - وَقَوْلُهُ : إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 - وَقِيْلَ : إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ . . . يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 - وَقالَ : إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ . . . لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
هامش
( 1 ) انظر : الإرشاد 1 / 489 .
( 2 ) ساقطة من ( ق ) .
( 3 ) انظر : محاسن الاصطلاح : 351 ، ونكت الزركشي 3 / 631 .
قال ابن كثير : ( ( والأشبه عندي جواز ذلك ) ) . اختصار علوم الحديث 2 / 415 .
فائدة : نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال : ( ( تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ، ثمّ بعد الفراغ يذكر السند ، قال : وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍ منه ، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ، ولو جوزنا الرّواية بالمعنى ) ) . تدريب الرّاوي 2 / 119 .
ويمكن على هذا القول أن نقيد إطلاق الجواز بأن لا يكون للشيخ المروي عنه اصطلاح خاص في ذلك والله أعلم .
( 4 ) بالدرج ؛ لضرورة الوزن - بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ