وَلْيَحْذَرْ أَيْضاً إذا نَسَخَ الكِتَابَ المُعَارَ أوْ شَيْئاً مِنْهُ ( وأنْ ( 1 ) يُثْبِتَ ) سَمَاعَهُ فِيْمَا نَسَخَهُ ( قَبْلَ عَرَضِهِ ) ومُقَابَلَتِهِ .
بَلْ لاَ يَنْبَغِي إثْبَاتُ سَمَاعٍ في كِتَابٍ مُطْلَقاً ، إلاَّ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ ، لِئَلاَّ يَغْتَرَّ بهِ أحَدٌ ( 2 ) قَبْلَها ( مَا لَمْ يُبَنْ ) - بِضَمِّ أوَّلِهِ ، وفَتْحِ ثَانِيْهِ - ، أي : مَا لَمْ يُبَيِّنْ في الإثْبَاتِ والنَّقْلِ أنَّ النُّسْخَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ .
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ ، وأَدَائِهِ
غَيْرُ مَا مَرَّ :
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي . . . مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا . . . عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ . . . نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ . . . وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
624 - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ . . . جَازَتْ ( 3 ) لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625 - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ . . . لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626 - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ . . . أَقْوَى ، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
( وَلْيَرْوِ ) الرَّاوِي ( مِنْ كِتابِهِ ) المُقَابَلِ المَصُونِ مُعْتَمِداً عَلَيْهِ ( وإنْ عَرِي ) أي : خَلاَ ( مِنْ حِفْظِهِ ) لأحَادِيْثِهِ عِنْدَ تَحْدِيْثِهِ .
( فَ ) ذَلِكَ ( 4 ) ( جَائِزٌ للأَكْثَرِ ) مِنَ العُلَمَاءِ ، وصَوَّبَهُ ابنُ الصَّلاَحِ ( 5 ) لِبِنَاءِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ .
هامش
( 1 ) في ( م ) : ( أن ) .
( 2 ) في ( ع ) : ( ( أحد به ) ) .
( 3 ) في ( ب ) : ( ( جاز ) ) ، والوزن بها صحيح أيضاً .
( 4 ) في ( ص ) : ( ( ذاك ) ) .
( 5 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 372 .