وجوب الايفاء . ثم اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين فليس له أصل في الرواية
لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور عينا منجزا كان أو معلقا . وفي رواية
النوادر : وهو مخير فيهما بين الوفاء وبين كفارة اليمين قال في الخلاصة : وبه يفتي . فتحصل
أن الفتوى على التخيير مطلقا ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية ا ه .
وأراد بقوله وفي إنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه لما
البحر الرائق — صفحة 497
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٩٧