الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت
فبطل العوض بقدره كرزق القاضي ورزق المقاتلة . ولهما أنها صلة وقد اتصل بها القبض ولا
رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة وفتح القدير ، والفتوى على
قولهما ، وجعله الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول أبي يوسف قالوا : والفتوى عليه . وشمل
ما إذا كان المعجل الزوج أو أباه لما في الولوالجية وغيرها : أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه
البحر الرائق — صفحة 323
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٢٣