وطلقها بائنا ثم تزوجها في المرض في عدتها وطلقها بائنا قبل الدخول هل يكون فارا أم لا .
ورابعها لو تزوجت بغير كف ء ودخل بها ففرق القاضي بينهما بطلب الولي ثم تزوجها هذا
الرجل في العدة بمهر وفرق القاضي بينهما قبل أن يدخل بها كان عليه المهر الثاني كاملا
وعدة مستقبلة عندهما استحسانا ، وعند محمد نصف المهر الثاني وعليها تمام العدة الأولى .
وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ
بالله تعالى ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول ، هكذا ذكر في فتح القدير
بتكرار التزوج ثلاثا ولا حاجة إليه في التصوير ويكفي فيه أنه تزوجها مرتين وأن الردة
حصلت مرة واحدة فليتأمل . وسابعها تزوجها ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة
ثم ارتدت ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول . وثامنها تزوجها ودخل بها
ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول . وتاسعها تزوج أمة ودخل بها ثم
أعتقت فاختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول . وعاشرها تزوج أمة
ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة فأعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول ، كذا في
فتح القدير والمعراج .
قوله : ( ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد ) عند الإمام . وقالا : عليها العدة . والخلاف فيما إذا
كانوا لا يعتقدونها ، أما إذا اعتقدوها فعليها العدة اتفاقا وفيما إذا كانت حائلا ، أما الحامل
فعليها العدة اتفاقا . وقيده الولوالجي وغيره بما إذا كانوا يدينونها . وأطلقه في الهداية معللا
بأن في بطنها ولدا ثابت النسب . وعن الإمام يصح العقد عليها ولا يطؤها كالحامل من الزنا
والأول أصح ا ه . وفي المعراج : وقع في بعض النسخ التقييد وفي بعضها يمنع من التزوج
ولم يذكر الزيادة ا ه . ولا فرق بين الطلاق والموت فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور
البحر الرائق — صفحة 251
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٥١