ساق إليها من المهر فحينئذ لم يبرأ كل منهما عن صاحبه ، وقد ظهر لي أن محل البراءة لكل
منهما ما إذا خالعها بعد ما دفع لها معجل المهر وقد بقي مؤجله فإنه يبرأ عن مؤجله وتبرأ
هي عن معجله ، ولذا قال في المحيط : وهو الصحيح أنه يسقط من المهر ما قبضت المرأة فهو
لها وما كان باقيا في ذمة الزوج يسقط ا ه . وفي البزازية : قال لها خلعتك فقالت قبلت لا
البحر الرائق — صفحة 147
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٤٧